جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص229
والجنب نائما) وهو صريح في اعتبار عدم التقدم في أحوال المصلي جميعها كما هو ظاهر غيره من الاصحاب عدا المتن وما ماثله الذي قد يفهم منه اختصاص ذلك في الموقف.
ولا ريب في أن الاول أقوى كما أنه لا ريب أيضا في أن الاوجه عدم الالتفات إلى شئ من ذلك وإيكال الامر إلى العرف الذي معرفة صدق التقدم والمساواة فيه من أوضح الاشياء، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر ما سمعت الذي لا يخلو جملة منه منإشكال ونظر، بل قد يقطع بفساد بعضه، كما أنه لا حاجة أيضا إلى ما وقع من بعضهم من تفسير التقدم المانع لصحة الصلاة بأن لا يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الامام، وكأنه إليه أومأ الشهيد بل وغيره أيضا على ما حكي عنه باشتراطهم عدم أقربية المأموم إلى الكعبة من الامام فيما صرحوا به من جواز الصلاة جماعة بالاستدارة على الكعبة مستدلا عليه في الذكرى بالاجماع عليه عملا في الاعصار السالفة، إذ قد يناقش فيه بأنه لا يتم في الصلاة جماعة في جوف الكعبة بناء على جوازها، ضرورة عدم تصور القرب فيه إلى القبلة والبعد إلا أن يراد خصوص ما استقبله الامام من الجدار مثلا، بل قد يدعى عدم تصور أصل التقدم والتأخر في بعض صور الجماعة فيه بناء على جوازها لو تخالفا في جهة الاستقبال فيه إما بأن يكون وجه أحدهما إلى الآخر أو قفا كل منهما إليه، بناء على أن الشرط في المسألة السابقة عدم الحائل بين الامام والمأموم لا المشاهدة على أنه يمكن فرض تحققها ولو بفرض التعاكس الناقص لا التام، لعدم إرادة المشاهدة الامامية منها، وإلا لما اكتفوا فيها بأطراف العيون في الصف الاول وفي جناحي الامام وفي الصف خلف الباب المفتوح وغير ذلك مما سمعت الاشارة إليه.
اللهم إلا أن يمنع مثل هذه الكيفيات من الجماعة التوقيفية، لعدم معهوديتها بلمعهودية خلافها، بل هي أولى بالمنع من الاستدارة التي استشكل فيها في المدارك والذخيرة، بل منعها العلامة في جملة من كتبه على ما حكي عنه، وخص الصحة بصلاة