جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص228
نصوص المقام تعرض لشئ من ذلك عدا ما يشعر به ما ورد (1) في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم من تحقق التساوي بتحاذي المناكب، وما ورد (2) في كيفية جماعة العراة من تحقق التقدم في حال الجلوس بابراز الركبتين، لكن في التذكرة أنه لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا، وفى المدارك (نص الاصحاب على أن المعتبر التساوي بالاعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه، ولو تقدم بعقبه على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه ورأسه) وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة، قالا: (ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه الاصابع الامام فظاهرهما معا المنع، لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد، والاكتفاء بأحد الامرين عند العلامة، وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه) وكأنهما أرادا ما حكي عن العلامة في نهاية الاحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والاصابع معا بناء على إرادته بالمعية الاكتفاء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب خاصة، لا أن المراد شرطية البطلان بتقدمهما معا كما لعله الظاهر من هذه العبارة المحكية، وقال في الروض:إنه يمكن دخول الركوع في الموقف، فيعتبر فيه الاقدام حينئذ نسبة، وعدم الاعتبار بتقدم الرأس الذي حكي عن نهاية الاحكام التصريح به وفى المسالك إلى ظاهرهم، وقال فيه أيضا: (وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالهما مطلقا، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود، ومقاديم الركبتين أو الاعجاز في حالة التشهد) وعن الدروس والمسالك (لا يضر تقدم المأموم على الامام بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة) وعن الروضة (أن المعتبر العقب قائما والمقعد وهو الالية جالسا،
(1) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى