پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص227

والخلف ونحوها حتى أنه في الحدائق استصوب ما عليه الحلي فيما لو كان المأموم أزيد من واحد، قال: للنصوص المتطابقة على الامر بالخلف في مثله السالمة عن المعارض، منها صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (عن الرجل يؤم الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما) وإن كان قد يخدشه أنها محمولة على الاستحباب كالامر بكون الواحد إلى اليمين في جملة من الاخبار (2) أيضا كما ستعرف ذلك إن شاء الله مفصلا، لكن من المعلوم إرادة الندب بمعنى استحباب قيام المأموم إن كان متعددا خلف الامام، فغيرالمستحب حينئذ أن يكونوا في أحد جنبيه أو فيهما، بمعنى (3) استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الامام وإن جاز كونه على جهة يساره أو خلفه لا أن المراد مساواتهم ومساواته في الموقف، ودعوى أن غير الخلف المساواة – إذ التقديم وإن كان يسيرا خلف، فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين مقابل الخلف نصا في المساواة، كأخبار الخلف أيضا بناء على الاستحباب – واضحة الفساد، ضرورة إرادة كون تمام المأموم وراء الامام من الخلف بحيث يكون سجوده محاذيا لقدم الامام، وإلا فالتقدم اليسير ليس من الخلف عرفا قطعا، ولا ينافي صدق كونه على اليمين، كما هو واضح.

وكيف كان فمدار التقدم والمساواة العرف كما صرح به في الذخيرة والرياض، وجعله في المدارك وجها قويا، وهو فيها (فيهما ظ) منقح لا اشتباه فيه، وكأن ما وقع للاصحاب من تقديرهما في حال القيام أو هو مع الركوع بالاعقاب أو بها والاصابع معا أو بالمناكب خاصة، أو بأصابع الرجل في حال السجود، وبمقاديم الركبتين والاعجاز في حال التشهد والجلوس، وبالجنب في حال النوم لارادة ضبط العرف، وإلا فليس في

(1) و (2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 – 0 (3) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” وبمعنى “