پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص226

فيهم للتقديم في غيرهم، فيتجه حينئذ مختار الحلي من لزوم تقدم الامام ولو بقليل، بل قد يدعى إشعار لفظ الامام بذلك وإن لم أعرف من وافقه عليه عدا الكاشاني في مفاتيحه إلا أنه قوي جدا، خصوصا مع ملاحظة النبوي (1) (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) وملاحظة مطلوبية الاحتياط في العبادات التوقيفية زيادة على ما عرفت، والاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النبي والائمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابعين وسائر المسلمين، وخبر محمد بن عبد الله الحميري (2) المروي عن احتجاج الطبرسي عن صاحب الزمان (عليه السلام) (عن الرجل يزور قبور الائمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت – إلى أن قال -: وأما الصلاة فانها خلفه، يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى) بناء على أن المراد من الامام فيه إمام الجماعة كما يرشد إليه استدلال المحدث البحراني بخبر الحميري – الذي هو عين هذا الخبر، إلا أن المروي عنه فيه الفقيه عليه السلام، وحذف منه (ولا عن يمينه ولا عنشماله ولا يساوى) على عدم جواز تقديم المأموم على الامام معرضا بالاصحاب حيث أنهم لم يذكروا دليلا للحكم المزبور من الاخبار، وادعى أنه لم يسبقه إلى هذا التنبه أحد عدا شيخنا البهائي، وكل ذلك مؤيد لارادة الامام فيه إمام الجماعة، فتأمل.

وملاحظة ما في نصوص الباب (3) الكثيرة جدا من الامر بالتقدم والتقديم

(1) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 5224 (2) الوسائل الباب 26 من أبواب مكان المصلى الحديث 2 (3) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة