پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص225

الجواب حتى لو تداعيا التقدم أو نسياه أيضا، وبما في حاشية الوسائل من احتمال اغتفار ذلك بالخصوص للتقية، لانه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا، وإلا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما مثلا متوقف على ركوع الآخر وإن كان هو لا يخلو من نظر ضرورة عدم التوقف في الامامية، وكأنه اشتبه بالمأمومية، وفي الامر بالوسط للامرأة بأنه – بعد الغض عن الطعن في هذه الاخبار بما اشتملت عليه من الجماعة في النافلة، والنهي عنها في المكتوبة، بل والنهي عن التقدم أيضا – يمكن دعوى إشعارها بعكس المطلوب، بل ظهورها فيه من حيث اشتمالها على الاستدراك المشعر بمعروفية التقدم في الامامة، والنهي المعلوم وروده في مقام توهم الوجوب، وتبادر إرادة الخصوصية للنساءبذلك كما لا يخفى على من لاحظها، على أنه لا صراحة في الوسطية بالمساواة، ضرورة صدقها مع التقدم اليسير على من في الجانبين، بل هذا هو المراد منها قطعا عند التأمل، وفي خبر الحسين باحتمال أو ظهور إرادة التقدم تماما منه إذا زاد المأمومون على واحد، فيكون المراد بالصف حينئذ في الاثنين خلافه الذي لا ينافيه التقدم اليسير، وفي خبر أبي علي بنحو ذلك من احتمال إرادة البدو تماما، بل يحتمل إرادة غير ما نحن فيه من البدو، بل يحتمل قراءته بالراء فيه كما هو إحدى النسختين وإن كان المحكي عن نسخة الفقيه الواو، فتأمل، وفي كيفية جماعة العراة بأن الموجود في صحيح ابن سنان (1) (أنه يتقدم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا) وفي خبر إسحاق بن عمار (2) (يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، ويؤمي إيماء) إلى آخره، وهما كما ترى واضحان في الدلالة على خلاف ذلك.

بل منهما يستفاد أولوية الحكم في غير العراة، ضرورة لزوم (3) مراعاة التقديم

(1) و (2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى الحديث 1 – 2 (3) هكذا في النسخة الاصلية ولكن حق العبارة ” استلزام “