پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص224

وإلا بطلت الصلاة، والامر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار (1) بعضها في الصلاة على الجنازة، وما ورد (2) في كيفية إمامة العاري العراة، وخبر الحسينابن علوان (3) عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (الرجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام) وما في خبر أبي علي الحراني (4) الوارد عن الصادق (عليه السلام) في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الاذان، ثم قال فيه: (إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام).

إلا أنه يمكن المناقشة في الاجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله، بل ولا حكي، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال: قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع، فلا ظن حينئذ به، بل لعل الظن بخلافه، وفي الاصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع، وإطلاقات الجماعة – بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض، لاحتمال كونها إسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه – غير مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم، وكذا إطلاق اليمين، بل هو أولى، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه، بل وكذا الحذاء، وفى سؤال المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم، ومن أن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الامام، وثانيا بأن الامام (عليه السلام) أراد

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة والباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة (2) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلى (3) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13 وهو خبر أبى البختري (4) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2