پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص223

الشأن في إثبات ذلك في جميع هذه الشرائط من الادلة، نعم هو ثابت في مثل الحائل ونحوه مما وردت النصوص به مع احتمال إرادة شرطية الجماعة منها فيه فضلا عن غيره، إلا أن الذي يقوى في النظر إرادة شرطية الصلاة في هذا الحال، فنية الانفراد حينئذ أي بعد حصول المانع مثلا لا تجدي، نعم لو فرض تقدمها على التقدم اتجهت الصحة.

وأما الثاني فلابتنائه على كون ذلك شرطا في الجماعة دون الصلاة، وانقلاب المنوي إلى غير ما نوي من دون دليل، وهما معا كما ترى، بل وكذا النظر والتأمل فيما ذكره من التقدم الغلطي والسهوي لعدم دليل عليه، بل ظاهر الادلة من الاجماعات وغيرها خلافه، والتعليل بالحرج من الواضح قصوره عن إثبات ذلك، ومعارضته لغيره، ضرورة عدم تصوره في مثل المقام، على أن قضيته الصحة وإن لم يعد إلى موقفه بأن استمر سهوه إلى الفراغ، وهو خلاف ظاهره فضلا عن ظاهر غيره من الاصحابممن خرط هذا الشرط في سلك باقي الشرائط من الحائل والتباعد ونحوهما.

ثم إنه قد يظهر من المتن وما ماثله من عبارات الاصحاب كالقواعد والمنتهى وغيرهما

جواز مساواة المأموم للامام،

بل هو صريح التذكرة والذكرى والبيان وظاهر الدروس والروض وغيرها، بل في المدارك والمفاتيح نسبته إلى الاكثر، بل في الروض وعن المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من الحلي، بل في التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصل وصدق الجماعة وإطلاق الامر (1) بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام والاذن له بالوقوف حذاء الامام إذا لم يجد مكانا في الصف يقوم به، وإشعار حكم أمير المؤمنين عليه السلام (2) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الامام، ضرورة تصوره إلا مع التساوى، إذ التقدم إن حصل فهو الامام

(1) الوسائل الباب 23 و 57 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1