پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص222

السابقة، وظاهر آخر، لكن قد ينافيه على الظاهر ما ذكره بعد ذلك في الذكرى من أنه لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا، لاخلاله بالشرط، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه، فان عاد أعاد نية الاقتداء، ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة للحرج، ولو جدد نية الاقتداء هناكان حسنا، وكذا الحكم لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الامام، فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته، وقال الشيخ في الخلاف: لا تبطل لعدم الدليل، اللهم إلا أن يريد صيرورته منفردا بالنية كما يؤمي إليه قوله: (أعاد نية الاقتداء) وإن كان ربما ينافيه ذكر الاحتمال بعده، أو يقيد البطلان الذي هو معقد الاجماعات السابقة بما لو بقي على نية الائتمام كما يؤمي إليه قوله أخيرا: (فلو استصحب) إلى آخره، وإلا صار منفردا قهرا وإن لم ينو الانفراد، بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضا ممن ستعرفه في الجماعة في السفينة مع أن كلا منهما لا يخلو من نظر.

أما الاول فلظهور معاقد الاجماعات والفتاوي في تحقق البطلان لاصل الصلاة بمجرد حصول التقدم، ضرورة لزوم مقارنته لتلبس المأموم في جزء من الصلاة، إذ ليس في أثناء الصلاة فترة، وهو منهي عن التقدم فيه، واحتمال اختصاص الفساد به فيتدارك غيره إن كان ممكنا أو ربما لا يكون فساده مقتضيا لفساد الصلاة كجلسة استراحة ونحوها – جيد لولا ظهور الاجماعات السابقة أو صراحتها بتحقق الفساد متى حصل التقدم في الصلاة، واحتمال إرادتهم شرطية ذلك في الجماعة دون الصلاة بعيد جدا بل باطل، بناء على كون الجماعة من المقومات للصلاة كالظهرية والعصرية لا أنهامستحب خارجي كالمسجدية ونحوها، بل لعله كذلك وإن لم نقل بالتقويم بناء على ظهور الادلة في أن الامور المزبورة من التقدم والحائل ونحوهما شرائط للصلاة في حال الجماعة، فهي حينئذ كاستقبال القبلة ونحوه وإن قلنا بكون الجماعة من الخوارج، نعم