پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص220

فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة ؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته) بناء على مساواة النسيان له أو أولويته منه كما هو كذلك هنا قطعا، فتغتفر حينئذ زيادة الركوع فضلا عن غيره، ولكن الاحتياط باعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه.

ولو لم يرجع أو يستمر ففي صحة الصلاة وعدمها البحث السابق، نعم قد يقيد هنا القول بالصحة مع عدم الرجوع عن الركوع الذي سبق الامام فيه سهوا بما إذا لم يكنالامام في حال القراءة، وإلا بطلت الصلاة كما عن الغرية وفوائد الشرائع التصريح به إذ هو حينئذ كالركوع عمدا قبل فراغ الامام من القراءة، وفيه أنه لا عبرة بهذا الانتصاب للقراءة بعد فرض صحة ركوعه، وأنه الركوع الصلاتي، وأنه وجب عليه آخر للمتابعة، ضرورة أنه المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده، فليس حينئذ في تركه الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبديتها لا شرطيتها، ودعوى أن الركوع الصلاتي الحاصل مع الامام لا ما قبله وإن كان هو مغتفرا مصادرة، بل قد يؤمي الاجتزاء به في صورة العمد إلى خلافها، إذ لا فرق بينهما إلا بالاثم وعدمه.

ومنه ينقدح حينئذ بطلان الصلاة لو أنه أراد الرجوع إلى الامام بعد وصوله إلى حد الركوع وقبل الذكر، لما فيه من ترك الواجب في محله، اللهم إلا أن يدعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد، فلا بأس بتأخير الذكر للثاني، وفيه بحث أو منع كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعدما عرفت من أن وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكر، وإلا فركوع الصلاة قد حصل بالاول من غير فرق بين حصول الذكر في الاول أو نسيانه، بل وكذلك غير الذكر مما لا تقتضيه المتابعة لو كان من الطمأنينة وغيرها، فتأمل جيدا، فان المسألة غير محررة مع أنها كثيرة النفع جدا،إذ مما يتفرع عليها أيضا وجوب الركوع عليه لو نوى الانفراد بعد رجوعه منه وقبل