جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص219
القراءة من الطمأنينة والانتصاب ونحوهما، بل قد يؤمي إليه زيادة على ذلك إئتمامه في أثناء القراءة أو بعدها مع اكتفائه بقراءة الامام، بل وظاهر اتفاقهم في صورة السبق سهوا على عدم وجوب القراءة عليه بعد رجوعه إلى الامام إذا كان قد ركع في أثنائها، على أنه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلة عن القراءة وإن كان هو قد تعمد السبق كما في الدروس، إذ لا منافاة بين تعمده ذلك وغفلته عنها، فيكون حينئذ كترك الطمأنينة حال قراءة الامام غافلا الذي لا يقدح في ضمان الامام عنه، ضرورة مساواة الانتصاب الفائت بسبب الركوع لها، وإن كان هو في الاول يجب الرجوع إليها إذا تنبه، لتمكنه منها، بخلافه في الثاني، لاستلزامه زيادة ركن وخروجه عن محل تدارك المنسي، فتأمل جيدا، ولتمام البحث في ذلك كله مقام آخر لكنه على كل حال هو غير ما نحن فيه، إذ الفساد هنا بترك القراءة أو ما في حكمها عمدا لا المتابعة.
ويرجع إلى متابعة الامام مع السهو كما هو المشهور بين الاصحاب أيضا نقلا وتحصيلا، بل لا أجد خلافا معتدا به في عدم الفرق بينه وبين الرفع الذي عرفت حكمه والدليل عليه فيما مضى سوى ما في المنتهى فاستوجه الاستمرار هنا مع أنه رجع عنه في آخر كلامه، وقوى العود أيضا، وسوى ما وقع لبعض متأخري المتأخرين من التفصيلبين الركوع والسجود، فيرجع في الاول، وتفسد الصلاة أو يستمر في الثاني، والاقوى الاول لبعض ما سمعته في الرفع، بل جميعه بناء على عدم الفصل كما هو ظاهر الاصحاب نقلا وتحصيلا، ولذا ذكر بعضهم حكم السبق في الرفع دون الركوع والسجود، وآخر بالعكس، وثالث الامرين معا مفصلا فيهما بالعمد والسهو مع خلو الاخبار عنه في الركوع والسجود، وللموثق (1) (كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع،
(1) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4