جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص218
وأقواهما الثاني.
(وكذا) الحكم (لو أهوى) المأموم (إلى ركوع أو سجود) قبل إمامه، فيستمر مع العمد وإن أتم كما هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الذكرى، بل في التذكرة وغيرها نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف أجده فيه إلا من بعض متأخري المتأخرين، فتردد في صحة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردده أو جزمه فيما سبق، وربما حكي عن المبسوط، وهو وهم لما سمعته من عبارته، واستشعر أيضا من عبارة الصدوق المتقدمة، لكنه على كل حال ضعيف جدا، لما عرفت من تعبدية المتابعة لاشرطيتها، كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه لاطلاق الاخبار السابقة في الرفع بناء على عدم القول بالفصل بينه وبين الركوع، إذ قد عرفت تنزيله على صورة النسيان جمعا بينه وبين الموثق السابق، فقضية عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كما في الرفع المشترك مع ما نحن فيه ببعض الادلة السابقة من استلزام زيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها هنا، أو زيادة غيره كذلك بناء على إفساد مطلق الزيادة في الصلاة.
نعم قيد الصحة في التذكرة مع السبق إلى الركوع بعد أن اعترف باطلاق الاصحاب كالمتن والمبسوط والسرائر وغيرها بما لم يكن قبل فراغ الامام من القراءة، وإلا فسدت الصلاة، وتبعه الشهيد في الذكرى والدروس والحواشي المنسوبة إليه وأبو العباس في الموجز وغيرهما، بل والمحقق الثاني على ما حكي عنه وعن شيخه ابن هلال وتلميذيه شارحي الجعفرية، بل في المدارك بطلت قطعا، بل في الذكرى وإن كان قد قرأ المأموم في صورة يستحب له ذلك بناء على عدم إجزاء الندب عن الفرض، وهو جيد إن لم يثبت ضمان الامام لها على جميع أحوال المأموم، كما لعله الظاهر من إطلاق الادلة والفتاوى في المقام وغيره، فلا يعتبر حينئذ في المأموم ما يعتبر في القارئ حال