پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص217

لم يكن هو الرفع المطلوب منه فيحتاج إلى الاعادة كي يحصل له الرفع المطلوب الذي هو مع الامام، وإن كان ضعف الثاني واضحا بمنع عدم كونه المطلوب بعد أن عرفت تعبديةوجوب المتابعة، ولذا لو أراد الناسي العود فرفع الامام رأسه سقط العود على الاقرب كما في البيان، واستجوده في كشف الالتباس، ومثله لو نسيه أيضا، بل وقد يناقش في الاول أيضا بتبادر إرادة المتابعة من هذه الاوامر، وقد عرفت تعبديتها.

لكن ومع ذلك فالاحوط إعادة الصلاة خصوصا في الوقت، بل اقتصر في الكفاية والذخيرة على الجزم به، ونظر في القضاء، وظان الرفع من الامام كالناسي في الاحكام كما في الدروس والبيان وعن غيرهما ممن تأخر عنهما، للموثق المزبور بضميمة عدم القول بالفصل، لكن قد يناقش بعد التسليم باحتمال إرادة العلم هنا، فتأمل.

هذا كله في السبق في الرفع من حيث كونه رفعا، أما إذا كان قد رفع رأسه عمدا قبل أن يذكر الذكر الواجب بطلت صلاته لا للسبق بل لتعمد تركه الذكر، وهو أمر غير ما نحن فيه، فما في التذكرة والموجز وعن نهاية الاحكام والهلالية – من التصريح هنا بأنه لو سبق إلى رفع من ركوع أو سجود فان كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ إمامه منه، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه – لا مدخلية له في محل البحث.

أما لو كان ناسيا فلا ريب في عدم البطلان، لكن لو عاد اليهما تحصيلا للمتابعةففي وجوب الذكر عليه لرجوعه إلى محله وتنزيل تثنية الركوعين منزلة ركوع واحد بقرينة قوله عليه السلام (1): (يعود ويرجع) وعدمه لخروجه عنه، وحصول ركوع الصلاة الذي كان يجب الذكر فيه، ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الامام رافعا، ومنع كونهما ركوعا واحدا شرعا، إذا اغتفار الزيادة أعم من ذلك ؟ وجهان أو قولان، أحوطهما الاول،

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 وفيه ” أيعود فيركع “