پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص216

(فان كان نوى بالسجدتين أنهما للاولى قام وجاء بركعة ثانية وتمت صلاته، وإن لم ينو أنهما للاولى أو الثانية لم يكونا لاحدهما، فيجئ بسجدتين جديدتين للاولى، ويقوم ويأتي بركعة ثانية وتمت صلاته) إذ هو صريح في اغتفار زيادة السجدتين اللتين هما ركن هنا للعذر، مضافا إلى ما سمعته من الاخبار السابقة، فالتفصيل حينئذ بين رفع الرأس في الركوع وبينه في السجود لاستلزام الاول زيادة ركن بخلاف الثاني اجتهاد في مقابلة النص والفتوى، على أنه قد يستلزم زيادة الركن في السجود أيضا لو فرض سبقة بالرفع في السجدتين.

ثم من المعلوم أن ظاهر الكتاب والاصحاب والنصوص كما عرفت واعترف به غير واحد وجوب الاستمرار في الاولى والاعادة في الثانية، لكن في التذكرة وعننهاية الاحكام عدم وجوب العود في الاخيرة، وكأنه مال إليه في المدارك، ولا ريب في ضعفه بعد ما سمعت من تلك الادلة المعتضدة بما عرفت السالمة عن المعارض بعد تنزيل موثق النهي (1) على صورة العمد، فلو ترك الاستمرار في الاول بطلت صلاته للنهي في الموثق المزبور بعد ضميمة عدم القول بالفصل بين الركوع وغيره، لاستلزامه الزيادة عمدا في الصلاة التي لم يثبت اغتفارها هنا، خصوصا لو كانت ركنا، بخلاف الاعادة في الثانية وإن استظهره في المدارك أيضا، لكن الاقوى خلافه، لصيرورته حينئذ كالعامد التارك للمتابعة، كما في الدروس والبيان والموجز وعن الجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع وتعليق النافع والفوائد الملية، فيأتم ولا تبطل صلاته كما صرح به في الهلالية والميسية والروضة على ما قيل، اللهم إلا أن يدعى الفرق بينهما بظهور الامر في النصوص هنا بالشرطية وتوقف الصحة عليه، بخلاف ترك المتابعة عمدا، وبأنه لما كان رفعه نسيانا

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6