پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص215

بل الاخير مع أنه كاد يكون خرق الاجماع المركب لا يتجه في مثل صحيح ابن يقطين السابق وخبر الاشعري، إلا أن يحملا على ما عليه الاصحاب من اغتفار ذلك سهوا وهو رجوع إلى ما فر منه، على أنه مع ذلك كله يمكن دعوى إشعار الموثق المزبوربالعمد لا لظهور قوله: (رفع) فيه بالقصد، إذ هو كالافعال في الاخبار السابقة المحمولة عند الاصحاب على السهو، والقصد أعم من العمد المراد منه هنا قصد سبق الامام بذلك لا مطلق القصد إلى الرفع الذي يمكن مجامعته للسهو عن الجماعة ونحوه، بل لايماء قوله فيه: (أبطأ الامام) إلى أن رفعه ذلك كان لتخيله قرب لحوق الامام به، وإلى أنه لم يمكث مع الامام زمانا معتدا به، ولذا أبطأ عليه، ولغير ذلك، لا أقل من أن يكون شهرة الاصحاب أو اتفاقهم شاهدا على الجمع المزبور، ضرورة عدم حصول الظن معهما بارادة صورة العمد من إطلاق الاخبار الاول ولا صورة السهو من الموثق المزبور، فيبقى كل منهما حجة في كل منهما.

(و) يتضح حينئذ وجه ما ذكره المصنف من أنه (لو كان) ذلك الرفع من الركوع والسجود (ناسيا) للمأمومية (أعاد) كما في جميع الكتب السابقة في صورة العمد للاخبار السابقة، وأولويته من ظن الركوع أو مساواته له، وبقاء خطاب المتابعة، وغير ذلك مما يستفاد مما قدمنا حتى ما سمعته أولا من إمكان الاستئناس له بأخبار جماعة الجمعة الدالة على اغتفار ترك المتابعة لعذر كالضيق ونحوه، ضرورة أنه من الاعذار أيضا، بل في بعضها (1) التصريح بأنه لا بأس بترك الركوع مع الامام سهوافيركع ثم يلحق به، بل في آخر (2) التصريح بعدم البأس في الجملة بزيادة السجدتين فيمن لم يتمكن من السجود خاصة في الركعة الاولى، ولما قام الامام للثانية بقي قائما معه فلما ركع الامام لم يستطع أن يركع هو معه لكنه سجد معه، قال الصادق (عليه السلام)

(1) و (2) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 – 2