جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص214
وهم أعرف من غيرهم بها، وما دل (1) على البطلان بزيادة الركن، بل ومطلق الزيادة في الصلاة عمدا، وتعارف عدم تعمد السبق وقصده في الجماعة، خصوصا بعد حرمته شرعا التي يبعد من المسلم الآتي لتحصيل فضيلة الجماعة واستحبابها ارتكابها – يجب تنزيلها على غير صورة العمد إلى مخالفة الامام بسبقه، بل لعل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصا مثل ابن فضال على غير المحرم هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال، لا إرادة التعميم في المقال سيما مع ملاحظة سؤال ابن فضال في الموثق الآخر (2) لابي الحسن (عليه السلام) (أيضا كتب إليه (في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم يجوز تلك الركعة ؟ فكتب يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع) إذ لعله منه يقوى في الظن إرادته بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه ما لا يشمل العمد للسبق بل كان لسهو أو تخيل فعل الامام ونحو ذلك، وملاحظة النهي فيموثق غياث بن إبراهيم (3) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال: لا) المتجه بسببه الجمع بينه وبين الاخبار السابقة بما عليه الاصحاب من تنزيله على العمد، والاولى على غيره، إذ هو أولى من الطرح قطعا، ومن حمله على رفع الوجوب والاولى على الندب أو الجواز، أو على كون الامام ممن لا يقتدى به، إذ الحكم فيه أنه لا يجوز العود إليه قطعا، كما أنه صرح به غير واحد، لانه بحكم المنفرد عنه، أو على التفصيل بين الركوع والسجود، فيرجع في الثاني دون الاول، لاستلزامه زيادة الركن دونه،
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الركوع والباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 6