پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص213

ليكون ارتفاعه عنه مع الامام) مع أنه لا صراحة فيه، لاحتمال إرادته السهو خاصة، بل في مفتاح الكرامة ليس له فيما عندنا من نسخ المقنعة عين ولا أثر، ولعلهم توهموا ذلك مما أصله في التهذيب، فظنوا أن ذلك كلام المفيد، وليس كذلك قطعا، وإنما هو من كلام الشيخ، وما دروا أن الشيخ أولا قصد شرح المقنعة ثم رأى أنه أهمل فيها كثيرا من المباحث المهمة فأصل لنفسه، ثم عدل عن ذلك كله، وأن ذلك لواضح.

وأول من توهم ذلك صاحب المدارك واقتفاه الخراساني والكاشاني، ومع الاغضاء عن ذلك فهو ضعيف في نفسه وإن وافقه عليه الكاشاني أولا ثم استصوب استحباب الاعادة، بل قربه الخراساني أيضا في الكفاية في الرفع من السجود، ولم يستبعد التخيير في الركوع، كالمحدث البحراني تردد في وجوب الاعادة واستحبابها بعد أن جزم بخلاف ما عليه الاصحاب من وجوب الاستمرار، بل يشهد له ترك الاستفصال في صحيح الفضيل (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد) وصحيح ابن يقطين (2) الذي هو كخبر الاشعري (3) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه) بل قد يستفاد من موثق ابن فضال (4) الآتي خصوصا بناء على إرادة الراجح من الظن فيه، وعدم الاجتزاء به في امتثال خطاب المتابعة، فتأمل، وموثق محمد بن علي بن فضال (5) قال لابي الحسن (عليه السلام) أيضا: (أسجد مع الامام وأرفع رأسي قبله أعيد، قال: أعد واسجد).

لكن بملاحظة ظهور اتفاق الاصحاب – الذين من أيديهم خرجت هذه الاخبار

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 3 – 2 – 4 – 5