پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص211

منه ومن الشهيد الثاني كما يؤمي إليه ما ذكره في المقارنة بعده بلا فاصل، قال على ما حكي عنه إن من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة، وهو الذي يتبع الامام في كل شئ ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده، فتأمل.

والثاني المفارقة الانفرادية لا ما نحن فيه، وإلا فالمحكي عن نسختين صحيحتينمنه أنه قال: (وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، فان رفع ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الامام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك معتمدا لم يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الامام) ونحوه في السرائر، وهو صريح في موافقة الاصحاب، فتأمل جماعة من متأخري المتأخرين حتى الفاضل في الرياض تبعا للمحكي عن جده في شرح المفاتيح في ذلك في الجملة في غير محله، ضرورة أن العمدة في إثبات أصل وجوبها كما عرفت الاجماع، وأقصى الثابت منه بقرينة اتفاقهم هنا التعبدي وإلا فلا نص فيها بالخصوص كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطية على نحو غيرها من الشرائط، مضافا إلى فحوى المعتبرة (1) المستفيضة الآتية التي أمر فيها بالرجوع إلى الامام أو النهي عنه، إذ لا يتصور إلا بعد إحراز بقاء الصحة مع المخالفة، بل فهم الاصحاب خصوص العمد من موثق غياث بن إبراهيم كما ستعرف، بل خبر ابن فضال صريح فيه، بناء على عدم إرادة العلم من الظن فيه، وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة المتوقف على العلم بفعل الامام لا الظن، فتأمل.

بل ينبغي القطع بذلك لو كان الترك لعذر كشدة تضايق الصف بحيث لا يتمكن

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة