جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص210
الروض نسبته إلى أهل هذا القول، أو احتمال أن ذلك ليس من حيث المتابعة المبحوث فيها – ظاهر صحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب) إذ لا ظهور فيه بحصول عذر يقضي بجواز ترك الواجب، بل هو ظاهر في عدمه، كما أنه لا ظهور فيه بوجوب قصد الانفراد قبل سبقه، وصحيح أبي المعزا (2) عنه (عليه السلام) أيضا المعمول به بين الاصحاب كما في الروض (في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس) وصحيحه الآخر (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال: لا بأس) إذ لو أن المتابعة واجبة لوجب عليه تكرار السلام مع الامام كالافعال على ما ستعرف، بل من هذه الاخبار يستفاد قوة القول بعدم وجوب المتابعة في باقي الاقوال زيادة على ما سمعت، ضرورة مساواتها له أو أولويتها، بل في الروض لا قائل بالفرق بينه وبينها.
وكيف كان فوجوب المتابعة فيها من حيث كونها متابعة تعبدي لا شرطي لا في الصلاة ولا في إبقاء أحكام الجماعة كما هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الذكرى وعن إيضاح النافع والنجيبية، بل فيالمدارك نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه كظاهر التذكرة وعن نهاية الاحكام ومجمع البرهان وإرشاد الجعفرية وغيرها، ولعله كذلك، لاتفاق ما وصل الينا من فتاوى أساطين الاصحاب عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم، وإن حكاه بعضهم عن ظاهر قول الصدوق لا صلاة له، وظاهر قوله في المبسوط: ومن فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته.
لكن فيه أن الظاهر إرادة الاول فوات فضيلة الجماعة رأسا على ما سمعته سابقا
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث – 3 – 4 – 5