پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص209

الكتاب والنافع والقواعد والتحرير والموجز حيث أطلق فيها المتابعة من غير ذكر الاقوال والافعال، كما عن اللمعة والنفلية والهلالية والغرية وغيرها، بل هو معقد إجماع أهل العلم في المنتهى وإن كان تفريع المصنف وغيره السبق في الركوع والسجود عليها قد يؤمي إلى إرادة الافعال منها، بل صرح في الدروس والبيان وكشف الالتباس بوجوبها فيها أيضا كما عن الجعفرية وإرشادها والميسية.

لكن ومع ذلك فالاقوى ما عرفت للاصل وإطلاقات الجماعة وما تسمعه من أخبار التسليم (1) والسيرة وفحوى عدم وجوب الاسماع على الامام والاستماع على على المأموم، كفحوى عدم وجوب قراءته خصوص ما يفعله الامام في الركعتين الاخيرتينوفي ذكر الركوع والسجود وغيرهما حتى القنوت، إذ في الروض أن المتابعة كما تستحب أو تجب في الاقوال الواجبة فكذا في المستحبة، وهو صريح في اندراجها في البحث، والعسر والمشقة وتأديته إلى فوات الاقتداء في بعض الاحوال، وما يشعر به ما ذكر في النص (2) والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من القراءة قبل الامام، وإمكان المناقشة ببعض ذلك بأن من قال بوجوب المتابعة فيها يقيده بالسماع مع أنه له أن يقول في صورة عدمه أيضا بوجوب ترك القول عليه إذا علم عدم قول الامام أو بوجوب التأخير ما دام لم يظن قوله كما ترى تحكم من غير حاكم، وإلزام بدون ملزم.

ومن الاقوال التسليم، فيجرى فيه البحث كما هو قضية عموم الاقوال في الفتاوى واحتمال اختصاصه بعدم جواز السبق فيه وإن قلنا بالجواز في غيره مراعاة لعدم خروج المأموم عن الصلاة قبل خروج الامام كما يؤمي إليه ما عن جماعة من تقييد جواز تسليمه بالعذر أو بقصد الانفراد يدفعه – مع ابتنائه على وجوب المتابعة في الاقوال كما في

(1) الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة