جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص208
أو على التقية، لانه المحكي عن أبي حنيفة، خصوصا والمروي عنه فيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) المعروف حاله في زمانه، واستظهارا من الادلة انحصار الاقتداء بالمصلي الذي يمكن منع تحققه إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتتاح الصلاة مقابل اختتامها بالتسليم، واحتمال حصول الصدق بمجرد الشروع فيه لانه جزء من الصلاة قطعا فجزؤه جزء منها وإن كان تحريم القطع ونحوه مراعى بالاتمام يدفعه إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الاتمام، وإن صدق عليه أنه شرع في الصلاة بمجرد الشروع فيه، على أنه لا أقل من عدم انصراف الاطلاق إليه، على أنه يقتضي عدم صحة المقارنة بأول حرف منه أيضا، ضرورة ظهور السبق في تحقق وصف الصلاة بالمقتدى به لا المقارنة بل قد يدعى أيضا عدم جواز سبقه باتمام التكبير وإن تأخر عنه في ابتداء، لصدق السبق بها حينئذ عليه الذي قد عرفت انعقاد الاجماع على عدم الصحة معه.
فلا ريب أن الاحوط بل الاقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الامام منها، خلافا لما تشعر به بعض العبارات من جواز المقارنة فيها بل حكاه في الذكرى قولا، بل في مفتاح الكرامة نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من المبسوط، بل في التذكرة وعن نهاية الاحكام الاشكال فيه مشعرا بالتردد فيه.
وأما غيرها من الاقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها، فله السبقحينئذ فضلا عن المقارنة وفاقا لصريح بعضهم، وظاهر آخرين، بل في المفاتيح والرياض نسبته إلى الاكثر، بل في الحدائق الظاهر أنه المشهور، ولعلهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الاقوال، وإلا فعن الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني في إيضاح النافع أني لم أقف فيه على نص ولا فتوى من القدماء، بل يمكن إرادة ما يعم الاقوال من الافعال المذكور فيها المتابعة في كلام الاصحاب، قلت: بل قد يدعى أنه ظاهر