جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص207
نعم قد يتوقف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخر إذا تفاحش بحيث سلب معهما صورة الجماعة والاقتداء، كما لو تأخر عنه في أفعال كثيرة أو سبقه كذلك، وإن أطلق في الذكرى عدم فوات الاقتداء بفوات الاكثر، بل قد تشعر عبارته بدعوى الاجماع عليه، إلا أن الاولى ما سمعت، ولعله يرجع إليه ما في كشف الالتباس من الحكم ببطلان الاقتداء مع التأخر بركنين لغير عذر بناء منه على فوات الصورة بذلك.
هذا كله في الافعال أما الاقوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر في
كما اعترف به في الذخيرة والكفاية، بل في الروض والحدائق والرياض الاجماع عليه، ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بها، بل وعدم تحقق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفا عن سلف ويدا عن يد، لا أقل من الشك في تناول الاطلاقات لمثل ذلك، بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هناوإن لم نقل به في الافعال وفاقا للمدارك والذخيرة وغيرهما، بل ظاهر الرياض نسبته إلى فتوى أصحابنا، اقتصارا في العبادة التوقيفية على المعهود المتيقن في البراءة، خصوصا بعد ملاحظة النبوي (1) المتقدم سابقا بناء على ظهوره في التأخر، كخبر أبي سعيد الخدري (2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجالس مسندا إليه (إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد) وحملا للمعية في صحيح قرب الاسناد السابق على نفي التقدم (3) خاصة، أو على غيره مما تقدم
(1) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 5224 (2) الوسائل الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 (3) وفي النسخة الاصلية ” في صحيح الدعائم السابق على التقدم ” والصحيح ما اثبتناه لعدم التعبير عن الدعائم بالصحيح مضافا إلى عدم روايته عن موسى بن جعفر (ع) وأما إضافة لفظة ” نفى ” فوجهه واض