پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص205

آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال: نعم) لكن قد يناقش بأنه ظاهر في الركوع الاول المتوقف انعقاد الجماعة عليه، وهو خارج عن محل البحث، ويمكن دفعها بالتأمل، ومنها صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) في المسبوق أيضا، قال فيه: (إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب) الحديث، وعن الفقه الرضوي (2) (فان سبقك الامام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الاولتين من صلاتك الحمد وسورة، فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد) وعن دعائم الاسلام (3) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ).

إذ من الواضح أن ذلك كله في جميعها محافظة على إدراك ركوع الامام، واحتمال إرادة الرخصة منها لا العزيمة بعيد، كيف وهي ظاهرة في أن قراءة السورة ليست منالاعذار المسوغة تفويت المتابعة، بل قد يظهر من الاخير أن إتمام الفاتحة كذلك أيضا فلا يندرج حينئذ في المحكي عن إرشاد الجعفرية من أنه لا خلاف في الصحة إذا تخلف عن الامام بركن أو ركنين لعذر، والظاهر إرادته عدم الاثم في التأخير أيضا، وإلا فنفس صحة الصلاة والاقتداء وإن أثم تحصل بالتأخير العمدي من غير عذر أيضا، ضرورة كونه من المتابعة التي ستعرف تعبدية وجوبها لا شرطيته لا في الصلاة ولا في

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 (2) فقه الرضا عليه السلام ص 14 (3) المستدرك الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4