جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص204
وقوع الفعل بعد فعل الامام ركنا وغيره، خصوصا إذا أدى ذلك إلى فراغ الامام من فعله قبل فعل المأموم، ضرورة عدم صدق المتابعة حينئذ عرفا كما اعترف به المولى الاكبر في مطاوي كلماته على الظاهر بل يؤيده أيضا إرادة نحو ذلك منها في باب الوضوء وإن لم نقل بوجوبه، ولعل المتابعة غير التبعية عرفا، أو هما بمعنى ويقدح التأخر في صدقهما، أو أن المنساق من إطلاقهما مالا يشمل التأخر المعتد به، فكان من اللازم حينئذ إضافة ولا يتأخر تأخرا فاحشا إلى التفسير السابق لها، بل في المنتهى (أن الاقرب وجوب المتابعة في ترك الفعل المندوب أيضا، فلو نهض الامام من السجدة الثانية قبل أن يجلسنهض المأموم أيضا من غير جلوس، لان المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة) إلى آخره وإن كان هو لا يخلو من نظر.
ودعوى أن المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق يدفعها – مضافا إلى العرف والآية (1) وظاهر لفظ الاقتداء والائتمام، وقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (فإذا ركع فاركعوا) وإلى ما يفهم من المدارك والذخيرة والحدائق عند البحث في جواز مفارقة المأموم الامام لعذر وعدمه من الاجماع على ذلك، بل هو صريح الرياض هناك، ضرورة صدق المفارقة في الفرض – ما يشعر به المعتبرة المسفيضة الدالة على ترك المأموم القراءة عند ركوع الامام، منها ما مر (3) في المبحث السابق، إذ هي وإن كانت واردة في الائتمام بمن لا يقتدى به إلا أنه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجماعة حقيقة كما هو واضح، ومنها صحيح معاوية (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يدرك
(1) سورة البقرة الآية 40 (2) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 5224 (3) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة (4) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث