جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص202
وكيف كان فالمراد منها في المشهور كما في الرياض أن لا يتقدم المأموم الامام، بل هو معقد إجماع الذكرى السابق، كما أنه ظاهر غيرها أيضا، وقضيته جواز المقارنة كما نص عليه الفاضل والشهيدان على ما حكي عن أولهما وغيرهم، بل في ظاهر المفاتيح الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع الراكعين، بل والمتابعة أيضا، ضرورة الاكتفاء في تحققها بقصد المأموم ربط فعله بفعل الامام، وبعد نص الصدوق عليه في المحكي من عبارته التي هي في الغالب متون أخبار، وبعد إشعار ما ورد (1) في المصليين اللذين قال كل منهما كنت إماما، وإن كان لا يخلو من تأمل يعرف فيما يأتي في مسألة التقدم إن شاء الله، مضافا إلى المروي (2) عن قرب الاسناد صحيحا عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) (في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام ؟قال: لا يكبر إلا مع الامام، فان كبر قبله أعاد) بناء على إرادة تكبيرة الاحرام منه التي يجب المتابعة فيها كالافعال، بل لا قائل بجواز المقارنة فيها دون الافعال، مع احتمال إرادة غير تكبيرة الاحرام منه من تكبير الركوع والسجود على أنه يكون حينئذ كناية عن الفعل قبل الامام، إما لغلبة حصول الركوع مثلا بالتكبير، فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع، وإما للتعبير به عنه كما وقع في غيره (3) من الاخبار السابقة في مسألة إدراك الامام وهو راكع، فيكون حينئذ عين ما نحن فيه.
والمناقشة بمتروكية ظاهره من وجوب المقارنة يدفعها أولا منع اقتضاء المعية ذلك، بل هي تصدق علي المقارن وعلى المتأخر المتصل بالمتقدم، وثانيا الخروج عن ذلك بعد التسليم بمعلومية جواز التأخر المتصل نصا وفتوى، فيصرف الوجوب المزبور حينئذ
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 من كتاب الطهارة (3) الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3