جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص200
خلف الامام، وهو جيد، بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الاقوال في الجملة أيضا، خصوصا لو قلنا: المراد منه القراءة في الاخيرتين بالنسبة للمرضي.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم وجوب إعادة هذه الصلاة بعد مراعاة تلك الامور التي سمعتها من القراءة وغيرها وإن كان الوقت باقيا، بل ولو كان له مندوحة عن ذلك، وفاقا لبعض وخلافا لآخر، للاطلاق المزبور، والحث على حضور جماعتهم، وإدراك الصف الاول والمبالغة في فضلها حتى أن في بعضها (1) التشبيه بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي آخر (2) كسل السيف في سبيل الله مع ظهور وجه الحكمة فيها من أنهم حتى يقولوا رحم الله جعفرا ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه ولما يحصل به من تأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله، ودفع الضرر وغير ذلك، بل قد ورد الحث (3) على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، وأنكمإن استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا.
نعم يظهر من بعض المعتبرة (4) أن الافضل الصلاة في المنزل ثم الصلاة معهم وأنها تحسب حينئذ نافلة، ولتمام البحث في ذلك محل آخر تقدم بعضه في الوضوء، إلا أنه ينبغي أن يكون المراد بمن لا يقتدى به في النصوص والفتاوى العامي المخالف في الدين لا ما يشمل المؤمن الفاسق الذي يصلى خلفه رغبة أو رهبة، اقتصارا فيما خالف الاصول والعمومات من ترك الجهر بالقراءة أو تركها ونحوهما على الظاهر أو المتيقن من النصوص والفتاوى، نعم لو فعل ذلك ولم يترك شيئا مما يجب عليه منفردا جاز وإن كان
(1) و (2) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 7 (3) الوسائل الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (4) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة