پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص187

عدم نسبته إلى أحدها منه كما هي عادته في أمثاله، وسوى صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وأنصت لقراءتهولا تقرأن شيئا في الاخيرتين، فان الله عزوجل يقول (2) للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن – يعني في الفريضة خلف الامام – فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فالاخيرتان تبعتا الاولتين) بناء على شمول التبعية للاخفاتية وإن كان المورد الجهرية، وفيه – مع إمكان منع شموله للاخفاتية، ضرورة انصرافه إلى الجهرية المعهودة، واقتضاء التبعية فيهما الجواز بناء على المختار، بل الكراهة أيضا وإن كان ربما يقطع بعدمها – انه قاصر عن معارضة جميع ما سمعته، فلا مانع من إرادة التبعية فيه هنا في أصل الجواز بدون كراهية، ويثبت حينئذ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالادلة السالمة عن المعارض فيه، كل ذلك مع موافقة المختار للاحتياط، خصوصا بالنسبة للتسبيح، لضعف القول بالسقوط حتما جدا، بل لم نتحققه من الحلي المنسوب إليه ذلك، إذ ظاهر عبارته نفي الوجوب خاصة كما لا يخفى على من لاحظها.

نعم يستفاد من هذا الصحيح المتأخر سقوط القراءة، بل على وجه الحتم في أخيرتي الجهرية كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان وإن كنا لم نتحققه منهما، إلا أنه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثاني من فردي التخيير الذي هو التسبيح، كما عن الحلي حتمية سقوطه أيضا مع القراءة نحو ما سمعته عنه في الاخفاتية، لكنا لم نتحققه أيضامنه، بل أقصى عبارته سقوط الوجوب ناسبا له إلى الرواية، كما أنا لم نتحقق أيضا ما نسب إلى المبسوط والنهاية وابن سعيد من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهما كمالا يخفى على من لاحظ عباراتهم، بل وكذا ما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وظاهر

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 (2) سورة الاعراف الآية 203