پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص184

قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال: يسبح) وخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد (سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ، قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه وآله)) وإطلاق صدر خبر أبي خديجة (2) عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين) بل ربما كان ظاهر المحكي عن المقنع تعيين التسبيح إلا أنه في غاية الضعف بعد الاصل وظاهر الصحيح الاول، وإمكان تحصيل الاجماع على عدمه، بل لعله نفسه أيضا لم يرده وإن عبر بعبارة بعض هذه الاخبار كما هي عادته فيه.

وأما أخيرتا الاخفاتية فيقوى في النظر بقاء حكم المنفرد فيهما وفاقا للغنية والاشارة والمختلف والمحكي عن التقي وغيره، للاصل وإطلاق الادلة وظاهر صحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الاخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت ؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب) بل قد يشم منه معلومية الحكم ووضوحه، والطعن فيه بظهوره في أفضلية القراءة من التسبيح المعلوم عكسها في محله يدفعه بعد تسليم دلالته إمكان منعه أولا في

(1) و (2) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 6 (3) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9