جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص183
الله) والتقي وغيرهما من متأخري المتأخرين، بل لانه دليل معتبر في نفسه، أو بملاحظة الانجبار صالح للخروج به عن ظاهر تلك النواهي، خصوصا بعد شيوع استعمال النهي في الكراهة، واحتمال إرادة نفي الوجوب منها هنا ردا على بعض العامة، حتى أنه من جهة هذا الاحتمال على الظاهر نفي الكراهة عن القراءة في اللمعة بل صريح النهاية وذيل عبارة المبسوط كالمحكي من عبارة القاضي استحباب قراءة الحمد، بل وكذا عن ابنسعيد، لكنه خير بينه وبين التسبيح وحده، وإن كان هو أيضا ضعيفا جدا، بل لا نعرف دليلا على الاستحباب المزبور سوى الامر في قوله عليه السلام (1): (إن لم تسمع فاقرأ) المراد منه الجهرية قطعا، وظاهر لفظ الاجزاء مع الامر بالقراءة إن أحب في خبر البصري الممنوع دلالته على الندب، وإرادة قلة الثواب من الكراهة هنا التي لا تنافي كونه مستحبا، ضرورة عدم إرادة المعنى المصطلح منها في القراءة التي هي جزء الصلاة، وفيه بعد التسليم أنه يرجع معه النزاع لفظيا، إذ المراد نفي الاستحباب الساذج.
فظهر حينئذ من ذلك كله أن القول بالكراهة هو الاقوى في المقام، ولا ينافيه ما في بعضها (2) (من أن من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة) لورود أعظم من ذلك كاللعن ونحوه في المكروهات حتى ورد في تفريق الشعر أن (من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار) (3) إلا أن الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي تركه لقوة احتمال الحرمة.
نعم يستحب له التسبيح بل يكره له السكوت للصحيح (4) عن الصادق عليه السلام (إني أكره للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار،
(1) و (2) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 4(3) الوسائل الباب 62 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 من كتاب الطهارة (4) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1