پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص182

المرافقي وعمر بن الربيع البصري (1) المنجبر ضعف سنده بالشهرة المحكية أو المحصلة، أنه سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) (عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف الامام وتتولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى (2): وأنصتوا لعلكم ترحمون) وما في السرائر عن المرتضى أنه روي (3) أنه بالخيار فيما خافت فيه أي إن شاء قرأ وإن شاء لا، بل عنه أيضا وفيها أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام، وصحيح سليمان (4) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام) لاشعار لفظ (لا ينبغي) بذلك، خصوصا بعد الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم.

فاحتمال إرادة الحرمة منه أو إباحة الترك التي هي أعم منها ومن الكراهة لقوة إمكان وروده لدفع توهم وجوب القراءة المحكي عن جماعة من العامة الذي قد عرفت معلومية بطلانه عندنا نصا وفتوى بعيد، على أنه يكفي في إثبات المطلوب ما قبله لا لان الكراهة مما يتسامح فيها، ضرورة عدم تماميته في مقابلة الحرمة المستفادة من ظاهرالنواهي المفتى بها في ظاهر المقنع والغنية والتحرير والتبصرة والمدارك وعن السيد (رحمه

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 15 وفي الوسائل ” عمرو بن الربيع ” كما أن في التهذيب ج 3 ص 33 الرقم 120 ” ابو أحمد عمرو بن الربيع النصري ” وهو سهو فانه لا أثر له في كتب التراجم والموجود فيه ” أبو أحمد عمر ابن الربيع البصري ” وهو الصحيح (2) سورة الاعراف الآية 203 (3) المستدرك الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 (4) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8