جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص181
للسيرة والطريقة، وعدم كون مثله تباعدا وإن كان بعض صورة لا تخلو من نوع تأمل وشك ينبغي من جهتهما الاحتياط فيه، بل وفي سائر صوره، فتأمل جيدا، وربما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام لكن لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا على ذوي البصائر والافهام، والله أعلم بحقائق الاحكام.
(ويكره أن يقرأ المأموم) غير المسبوق (خلف الامام) المرضي في أولتي الفريضة الاخفاتية وفاقا للمراسم على الظاهر والنافع والمعتبر والتلخيص والدروس والبيان والموجز وكشف الالتباس والجعفرية وغيرها، بل في المعتبر والدروس وغيرهما أنهالاشهر، بل في الروضة أنه الاجود المشهور، وهو كذلك، لانه وجه الجمع بين الادلة بعد أن علم سقوط وجوب القراءة عن المأموم بالاجماع المحكي إن لم يكن المحصل صريحا في الخلاف والمعتبر والمنتهى، وظاهرا في التذكرة، والمعتضد بنفي الخلاف عنه في النجيبية بل والسرائر وإن كان معقد ما فيها ضمان الامام القراءة، ضرورة إرادة السقوط منه نحو الضمان في الديون، كالاخبار (1) الدالة على ضمان الامام القراءة وعدم ضمانه غيرها، بل لا جمع يعتد به بينها غير ذلك، إذ المعتبرة التي هي العمدة في المقام وإن كان كثير منها مشتملا على النهي عن القراءة عموما وخصوصا الذي هو حقيقة في التحريم، لكن جملة أخرى منها ظاهرة في الجواز والكراهة، كالصحيح (2) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس) إذ من الواضح إرادة الاخفات من الصمت كما فهمه غير واحد من الاصحاب، وخبر ابراهيم بن علي
(1) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 31 – من أبواب صلاة الجماعة الحديث 13