پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص180

الثانية أيضا، بل ربما تفوت الفريضة تماما خصوصا الثنائية أو الثلاثية، وخصوصا معإرادة الاسراع فيها لسفر أو نحوه من الاعذار، إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار وعظم الجماعات كجماعة النبي وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) وغلبة تخلل الصفوف من لا يوثق بصحة صلواتهم ومن أنه لو كان كذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملا اشتهار الشمس في رابعة النهار، لتوفر الدواعي وكثرة الاستعمال، ولو أن هذا القائل اعتبر عدم العلم بسبق المتأخر على المتقدم لكان أسهل من اعتبار العلم بسبق المتقدم وإن كان هو بعيدا أيضا مخالفا للسيرة المعلومة من أغلب الناس، فانهم لا يتوقفون في الائتمام بعد إحراز افتتاح الامام خصوصا بعد تهيئة الصفوف وشروعها في التوجه والنية ونحو ذلك، وإن كان الاحوط مراعاته بل مراعاة الاول أيضا.

ثم إن الظاهر الاكتفاء على كل حال في الاتصال بغير التباعد ولو بوسائط على نحو ما سمعته من بعضهم في المشاهدة من غير فرق بين الصف الاول وغيره، فلا يقدح حينئذ استطالة الصف الثاني على الاول بمراتب حتى لو كان الصف الاول واحدا أو اثنين والصف الثاني مائة أو مائتين فصاعدا، فأحرم غير البعيد عنهما من الصف الثاني بعد إحرامهما ثم أحرم باقي الصف القريب فالقريب بناء على مراعاة ما سمعته من المسالكوالمدارك، وإلا فعلى ما ذكرنا لم يراع شئ من ذلك، بل يكون الصف الاول على قصره بمنزلة الامام للصف الثاني وهكذا، وأما احتمال مراعاة القرب في جميع أفراد الصف الثاني بالنسبة إلى الصف الاول بحث إذا لم يحصل القرب من بعضهم إليه كما لو طال الصف الثاني على الاول مثلا بطل إئتمام الفاقد للقرب من الصف الثاني وإن كان متصلا بالقريب بوسائط وبذلك يفرق بين الصف الاول حينئذ وغيره لعدم اعتبار ذلك فيه بالنسبة للامام قطعا وضرورة فهو لا يخلو من وجه، لكن الاوجه والاقوى الاول