جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص179
الاثناء، خلافا للمدارك والحدائق فجعلاه شرطا في الابتداء دون الاستدامة، وربما نسب للشهيد في قواعده كما عن الذخيرة أنه استحسنه، وربما مال إليه في الرياض، ولا ريب في ضعفه، لخلوه عن الشاهد له بعد الغض عن كونه عليه.
نعم قد يقال إن الشرط بقاء الصف لا كونهم مصلين، فيفصل حينئذ بين قيام من انتهت صلاته وعدمه، فيبقى الاقتداء في الاول دون الثاني كما هو خيرة المولى الاعظم في شرح المفاتيح، وربما يؤيده عدم كون مثله تباعدا في العرف والعادة، بل قد يؤيده أيضا نص جماعة كالشهيد في البيان والكاشاني في المفاتيح والمولى الاعظم في شرحها على الصحة، حيث يحرم البعيد قبل القريب، وما ذاك إلا للاكتفاء بالصف وإن لم يكن مصليا فعلا، وقد يخدش بالفرق أولا بين من يؤول أمره إلى الصلاةوهو متهئ لها وبين من فرغ منها وأعرض عنها وإن كان جالسا في مكانه، وبالمنع ثانيا كما أؤمي إليه في المسالك والمدارك وغيرهما حيث قالا: ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل أن يحرم من قبله ممن يزول معه التباعد وإن كان قد يدفع الاخير بعدم عد مثله من التباعد في العادة، وبأنه ليس في النصوص والفتاوى ما يشهد له، إنما الذي فيها وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح الامام خاصة قلوا أو كثروا، استطالت صفوفهم أو قصرت من غير مدخلية للمأمومين في ذلك بعضهم مع بعض كما هو لازم قولهما عدا من كان متصلا بالامام من الشخص والشخصين، مع ما فيه من التضييق والتشديد لادراك الجماعة خصوصا بالنسبة إلى بعض المأمومين الذين يتوقفون في النية، بل فيه من الافضاء إلى عدم حضور القلب والتوجه ما لا يخفى، على أنه غالبا يتعذر أو يتعسر على المتأخر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من بين التكبيرات من المتقدم، خصوصا لو كان مجيئه للجماعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيؤهم للصلاة وشروعهم في تصورها ونيتها، بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أول ركعة في الجماعات المعظمة إلا للقليل منها، بل والركعة