پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص177

الصف الثاني، كما لعله يؤيده إرادة التحديد بالنسبة إلى جميع أحوال الصف التي منها السجود لا حال القيام خاصة، وأن المراد بما لا يتخطى أي ما لا يمكن تخطيه أبدا بأعلى أفراد مصداق التخطي، وهو الذي يملأ الفرج، لكونه نكرة واقعة في سياق النفي لا التخطي المتعارف في المشي، إذ مسقط جسد الانسان إذا سجد أزيد منه قطعا، مع أنه اكتفي به في بيان ما يتخطى، وحينئذ يوافق المختار أو يقرب منه، لتحقق التباعد المعتاد في الجماعة به خصوصا مع ملاحظة التقريب والمسامحة في التحديد المزبور لا التحقيق والمداقة كما يؤمي إليه التحديد بذلك من غير بيان المراد به من المتعارف وغيره ولا أفراد المتخطين، بل لعله يكون حينئذ شاهدا للمختار لا عليه، بل يمكن تنزيل كلام من سمعت ممن حدد بما لا يتخطى على ذلك، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين، ويؤيده أنه لو كان المراد به غير ذلك لاشتهر غاية الاشتهار علما وعملا، ضرورة استعمال الناس الجماعات من سالف الازمنة إلى يومنا هذا، مع أنك قد عرفت ندرة من أفتى به ومعروفيةالفتوى بخلافه بل والعمل.

وبذلك كله يتضح لك الوجه في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم بعد تسليم إرادة ما عرفت منه، بل هو أولى بالحمل على الندب، لكن ومع ذلك كله فالاحوط والافضل مراعاة ما لا يتخطى بالخطوة المتعارفة ملاحظا فيه موقف المصلي لا مسجده كي يتحقق التواصل، وإن كان الاقوى ما عليه المشهور من أن المدار على العادة في القرب والبعد بالنسبة للامام والمأموم، وإلى الصفوف بعضها مع بعض، وإلى أشخاص الصف الاول بعضهم مع بعض، لعدم الفرق بين الجميع نصا وفتوى، فيصير الصف الاول مثلا حينئذ إماما للصف الثاني وهكذا، لا أنه يراعى القرب والبعد للامام بالنسبة إلى سائر المأمومين المعلوم بالضرورة خلافه.

ولذا قال المصنف: (أما إذا توالت الصفوف فلا بأس) بالبعد الكثير عن