پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص176

عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والبيان والهلالية من التعبير بأنه ينبغي أن يكون قدر مربض عنز مع معلومية اعتبار التباعد العرفي من بعضهم، بل قد يشهد لارادة الاستحباب من الصحيح المزبور زيادة على ذلك ما في ذيله أو صدره على اختلاف كيفية الرواية له (وينبغي) إلى آخره، لاشعار لفظ (ينبغي) به، وظهور إرادة بيان ضدالتواصل من قوله: (لا يكون) كظهور إرادة بيان ما يتخطى من قوله: (تكون) الثانية على معنى أنه إن كان بينهما مالا يتخطى فلا تواصل، وإن كان بينهما ما يتخطى كقدر مسقط جسد الانسان إذا سجد تحقق التواصل، ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الاخير، ضرورة عدم تحقق شئ من البعد فيه بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه، إذ المراد قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد بين الموقفين، وليس هو إلا مقدار سجود الانسان، ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار ما لا يتخطى إذ لا يتصور في الفرض المزبور اغتفار، لعدم إمكان تحقق الجماعة بدونه.

ومنه حينئذ ينقدح استحباب ما قبله من أنه لا يكون بينهما مالا يتخطى، إذ هو من قبيل البيان له، وأنه هو الذي يتخطى وأنه هو الذي يتحقق به التواصل المطلوب في الجماعة بلفظ ينبغي كما أنه من ذلك كله ينبغي إرادة الكراهة من قوله: (إن صلى) إلخ (وأي صف) إلى آخره، ضرورة شهادة الخبر بعضه على بعض، بل لو قلنا إن قوله: ينبغي إلى آخره، رواية أخرى ليست من تتمة الخبر المزبور كما عساه يظهر من الحدائق أمكن الاستشهاد بها، لان كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة كلام متكلم واحد، وإن كان الاول أقوى شهادة منه، على أنه قد يدعى تعارف نحو (لا صلاة) في نفيالكمال على وجه الحقيقة لا أقل من الشهادة بذلك، بل قد يقال إن المراد باشتراط أن لا يكون بين الصفين مثلا ما لا يتخطى إنما هو بين محل السجود من الصف الاول وب