پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص175

المتيقن، وليسا من الشواذ، بل عمل بهما ابن زهرة في الغنية مدعيا الاجماع عليه والاشارة والمدارك والمفاتيح والحدائق وغيرها، بل حكي عن السيد وظاهر الكليني والصدوق أيضا – يدفعه قوة الظن بارادة الفضيلة والاستحباب من الصحيح المذكور، بل والكراهة مع التباعد بما لا يتخطى.

ولقد أجاد الحلي في سرائره بقوله: (وينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الانسان أو مربض عنز إذا سجد، فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى كان مكروها شديد الكراهية حتى أنه قد ورد بلفظ لا تجوز) إلى آخره، خصوصا مع ملاحظة الشهرة العظيمة بين الاصحاب التي كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفرية المتقدم وغيرها، وإعراضهم عن هذا الصحيح مع أنه بمرأى منهم ومسمع وبين أيديهم، بل قد استدلوا ببعضه بحيث لا يحتمل خفاؤه عليهم، بل عن المصنف نفسه كغيره من الاصحاب ذكره له بالخصوص فيما نحن فيه، إلا أنه أعرض عنه حاملا له على الندب معللا لذلك باستبعاد القول بشرطية ما فيه،بل قد يظهر منه عدم وقوفه على قائل به، نعم عن العلامة أنه نسبه إلى الحلبي خاصة، كما أنه في الذكرى نسبه إليه وإلى ابن زهرة خاصة، وظاهره انحصار الخلاف فيهما، وهو كذلك، لعدم تحققه من غيرهما، إذ متأخروا المتأخرين كصاحب المدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق ممن لا يعتد في رفع الشذوذ عن الاخبار بفتاواهم، كما أنه لا يعتد بخلافهم في اعتبار الخبر والعمل به والركون إليه كما هو واضح للخبير بطريقتهم، والكليني والصدوق لم يصرحا بذلك، بل أقصاه روايتهما هذا الصحيح التي هي أعم من العمل به على جهة الوجوب قطعا، والمرتضى لم يحك عنه إلا قوله: (ينبغي أن يكون بين كل صفين قد مسقط الجسد، فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز) ولعله يريد الاستحباب مع كراهة الزائد كما يؤمي إليه لفظ (ينبغي) في كلامه، فيكون كالمحكي