جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص173
صريحهم نقلا وتحصيلا الصحة وإن كان لا يتخطى، بل في الرياض كاد يكون إجماعا، بل ظاهر التذكرة، حيث قال: (عندنا الاجماع عليه) بل عن إرشاد الجعفرية لا يضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي إجماعا، لاطلاق أدلة الجماعة، وما ورد فيها من الامر (1) بالوقوف خلف الامام ونحوه، وإطلاق مادل على جواز الائتمام مع اعتراض الطريق والنهر بل والحائط في المرأة من معقد الاجماع والموثق (2) السابقين ونحوهما، خصوصا مع غلبة كون ذلك مما لا يتخطى، وللاخبار (3) المعتبرة الآمرة بالائتمام عند خوف رفع الامام رأسه من الركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصف في الركعة الثانية أو في أثناء الركوع، وكأنه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصف لا لقادحية مثل هذا البعد، وإلا لم يصح الاقتداء بالركعة الاولى، واحتمال اغتفاره لادراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده، ضرورة أنه لم يستثن أحد ذلك من مانعية البعد، وفحوى اغتفار العلو في المأموم ومطلقا في الارض المنحدرة، فتأمل، ولعدم التحديد شرعا للبعد المشترط عدمه في الجماعة في معقد إجماع المدارك ومصابيح الانوار للاستاذ ورياض الفاضل وظاهر التذكرة، ومفهوم بعض الادلة السابقة، فيرجع في تحديده كغيره إلى العرف والعادة، لكن لا بد من ملاحظةالاجتماع في الصلاة، ضرورة تفاوت مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيات، بل لا يبعد دعوى محفوظية هيئة الجماعة عند المتشرعة ومأخوذيتها يدا عن يد، فكل ما عد في عرف المتشرعة وعادتهم أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل، وكلما عد أنه قريب صح، وربما يلحق به مالا يحكم فيه بالقرب والبعد عملا باطلاقات الجماعة، وليس ذا
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (3) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة