جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص171
الاجماع على صحة صلاة المأموم وإن كان على شاهق، كما أنه نسب الصحة إلى علمائنا وإن كان على سطح في كشف الالتباس على ما حكي عنه، ولعله يرجع اليهما ما فيالسرائر وإن قيده بأن لا ينتهي إلى حد لا يمكنه الاقتداء به، ضرورة خروج ذلك عن محل البحث.
نعم قيد العلو في البيان والروض بل وكذا حاشية الارشاد وعن الجعفرية وإرشادها وفوائد الشرائع والغرية والروضة بما لم يؤد إلى العلو المفرد، بل عن النجيبية الاجماع عليه، ولا ريب في مخالفته لما عرفت إذا لم يرد به ما سمعته من السرائر، كما أنه لا ريب في ضعفه حينئذ لاطلاق كثير من الادلة وصريح بعضها، بل كاد يكون صريح الموثق السابق، ودعوى استلزام ذلك البعد المفرط يدفعها ظهور دليل الفساد فيه بالبعد من غير جهة العلو.
(ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة) لا تباعد بينها كذلك على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، بل هو كذلك في ظاهر التذكرة للاصل بل الاصول بعد توقيفية الجماعة وقصور إطلاقاتها عن تناوله مثل ذلك، لعدم معهوديته بل معهودية خلافه، خلافا للمحكي عن المبسوط من التحديد بثلاثمائة ذراع، وعن الخلاف بما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله حتى لو أرادا تحديد الكثرة العادية بذلك، ضرورة تحققهابالاقل منه قطعا، على أنا لم نتحقق هذه عنهما، إذ الموجود في أولهما (وحد البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا، وحد ذلك قوم بثلاثمائة ذراع، قالوا: إن وقف وبينه وبين الامام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم، قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد ثم اتصلت بالاسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضا ويرى الاولون