جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص167
(عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل، منه، أو يصلي في موضع أرفع منه، فقال: يكون مكانهم مستويا) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبرية فيه، فلا ينافي الندب حينئذ في غير صورة الفرض، فتأمل.
وتهافت المتن في غير روايات عمار غير قادح فضلا عنه الذي لا زالت رواياته المعمول بها بين الاصحاب كذلك، على أن موضع الحاجة من روايته هنا سالم عنالتهافت، إذ ليس هو إلا في قوله: (وإن كان أرفع) إلى آخره، فانه عن الفقيه روايته (إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا) وعن بعض نسخ التهذيب (ببطن مسيل) وعن أخرى (بقطع مسيل) وعن ثالثة (بقدر يسير) ورابعة (بقدر شبر) وأوضحها الاخيرتان، بل الاخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى، وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك وإن اختلفا هما أيضا في كيفية الرواية، ففي الاولى ما سمعته من متن الخبر سوى قوله: (بقدر شبر) وفي الثاني (ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فان كان) إلى آخره، ثم قال بعد أن روى ذلك: إنها تدل بالمفهوم على منع الزائد على الشبر، وأما هو فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه، وكأنه فهم أن جواب الشرط فيه لا بأس، وإلا فهو فيه غير مذكور، وسياقه يقتضي أن يكون لا بأس، واحتمال أن الجواب قوله: (فان كان أرضا مبسوطة) كما هو الظاهر على رواية الذكرى له – مع أنه مغن عن قوله فيه: (وكان في موضع منها ارتفاع) – يدفعه أنه يقتضي تخصيص العفو عن المقدار المزبور بالعلو الانحداري.
مع أن الظاهر اغتفار العلو اليسير في الدفعي كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل كأنه لا خلاف فيه، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه وإن اختلففي تقديره بشبر كما عن جماعة للرواية على إحدى النسخ، أو بما لا يتخطى كما في التذكرة والدروس والموجز والمدارك، وقربه في البيان، كما عن جماعة الميل إليه لحسن زرارة