جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص166
مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس، قال: وسئل الامام عليه السلام فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير).
وما في المدارك – من أن هذه الرواية ضعيفة السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل – يدفعه – مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه، مضافا إلى الاجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار – انجبارها بما عرفت، وبذكرها في الكافي والفقيه، واعتضادها بمفهوم موثقته الاخرى (1) سئل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن) وبالمرسل العامي (2) على الظاهر (إن عمارا تقدم للصلاة على دكان والناس أسفل منه فقدم حذيفة (رضي الله عنه) فأخذه بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة:ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ؟ قال عمار: فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي) والمرسل الآخر (3) (إن حذيفة أم على دكان بالمدائن فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال: بلى ذكرت حين جذبتني) بل وبخبر محمد بن عبد الله (4) أو معتبره على بعض الوجوه، سأل الرضا (عليه السلام)
(1) و (4) الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 3 (2) سنن البيهقى ج 3 ص 109 (3) سنن البيهقى ج 3 ص 108 وفيها ” أبو مسعود ” بدل ” ابن مسعود “