پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص165

بعدم الصحة مع السابق، فقال كغيره من الاصحاب: (إلا أن يكون المأموم امرأة) فيصح ولو مع الحائل من جدار وغيره، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به بعضهم إلا من الحلي فجعلها كالرجل في الفساد بعد اعترافه بورود رخصة لها في ذلك، ولا ريب في ضعفه، للمرسل الذي حكاه بعد انجباره بعمل الاصحاب عداه، والموثق (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهنوبينه حائطا أو طريقا قال: لا بأس) بل والاصل في وجه، وإطلاقات الجماعة بناء على تنقيح شمولها لمثل ذلك المسالمة عن معارضة نص الفساد بعد ظهوره في غير الامرأة، فتبقى خيرة الحلي حينئذ لا مستند لها، كما أنه يتعين القول بخلافها وهو الجواز، لكن عن جماعة كثيرين تقييده بما إذا علمت أحوال الامام في انتقالاته وحركاته، ولعله مستغنى عنه، كما هو واضح.

(و) كذا (لا تنعقد) الصلاة (والامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالابنية) علوا دفعيا لا انحداريا على الاشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن المهذب والمقتصر نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، للاصل في وجه، وموثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فان كان أرضا

(1) الوسائل الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1