پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص162

لا بأس به بين الاساطين بل نسب إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخرين لا حجة فيه، أو ينزل على إرادة البينية التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلي متوسطا بينها، أيبعضها على يمينه وآخر على شماله لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة، أو على عدم حيلولة الاسطوانة كما يؤمي إليه عبارة البيان (ولا يعد الطريق والاساطين والماء حائلا) وفي المجمع الاسطوانة بضم الهمزة والطاء السارية، كصحيح الحلبي وغيره مما نفي فيه البأس عن الصلاة بينها، وإلا كان معارضا بصحيح الحائل، وبينهما عموم من وجه، أو يدعى خروج نحو الاساطين وقوائم المسجد ونحوها باجماع أو غيره، إلا أن دون إثباته خرط القتاد، كما أن دون إثبات اتفاق الاصحاب على خلاف ما استظهرناه من صحيح الحائل ذلك أيضا، وإن ادعي.

بل قد يدعى موافقة جملة من عبارات الاصحاب له، منها ما في القواعد (ولو صلى الامام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الاول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لانهم يشاهدون من يشاهده) ومنها عبارة الكتاب فيما يأتي، ومنها عبارة الموجز (ولو كان في محراب صحيح صح مشاهده في الاول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان) ومنها عبارة الدروس (ولو صلى الامام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الاول خاصة) ونحوها البيان أيضا، بل منها ما في التذكرة أيضا المصرح فيها بما سمعته سابقا من المنتهى (لو وقف الامام في المحراب الداخل في الحائطفان صلاة من خلفه صحيحة، لانهم يشاهدونه، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الاول، أما من على يمين الامام ويساره فان حال بينهم وبين الامام حائل لم تصح صلاتهم وإلا صحت) اللهم إلا أن يريد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين المتقدمين على الصف الاول المتصل، كما أن ذلك محتمل الدروس والبيان أيضا خصوصا بعد ذكرهما قبيل ذلك الاكتفاء بالمشاهدة ولو بوسائط، بل والموجز أيضا، بل لعل وصف المحراب