جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص161
بل والصف الثاني الزائد على الصف الاول بحيث لا يشاهدون الاول في جهة الامام، بل وبطلان صلاة من وقف بين الاساطين إذا كان لا يشاهد المأمومين إلا من الجانبين أو أحدهما دون جهة الامام، مع أن صحيح الحلبي (1) دل على أنه لا بأس بالصلاة بين الاساطين، إلى أن قال: وبالجملة فما ذكره من الاوهام البعيدة والتشكيكات الغير السديدة.
قلت: لا ريب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصحة على خصوص من كان بحيال الباب من الصف وحصرها، ودعوى إرادة الاضافي من ذلك بالنسبة إلى الصف السابق على هذا الصف كما في المدارك تهجم من غير شاهد ولا مقتض، كدعوى إرادة الصف الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه على ذلك كما في الحدائق، ضرورة كون بعض الصف حيال الباب، بل الواحد منه في الحقيقة، فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض لا شاهد له أيضا ولا مقتض، بل لفظ (من) فيه بعد ذكرالصف كالصريح بخلافه، لظهور إرادة من كان بحيال الباب من الصف، كما هو واضح ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصف الاول كما سمعت يدفعها منع كون منشأ البطلان فيما ذكرنا عدم تحقق المشاهدة الامامية كي يستلزم ذلك، بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في الصف الاول، إذ ليس في شئ من الادلة اشتراط المشاهدة للامام أو لمشاهده ولو بوسائط حتى يكون المسألتان من واد واحد، بل قصارى ما يستفاد من الصحيح بطلان الصلاة مع تحقق السترة أو الجدار، وهذا مفقود بالنسبة إلى الصف الاول أو الثاني بالغا ما بلغ في الطول، فاتضح الفرق بين المسألتين.
وأما بطلان صلاة الواقف بين الاساطين فمع فرض صيرورتها حائلا بين الامام والمأموم أو بين الصفين ولو بالنسبة إلى البعض فلا استنكار فيه، بل هو من المسألة حتى لو كان متصلا بمشاهد المشاهد.
لصدق السترة والجدار، وتصريح بعض الاصحاب بأنه
(1) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2