جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص160
صلاتهم، لانهم يرون من يرى الامام، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم) ثم قال فيه: (ولو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه فان اتصلت الصفوف به صحت صلاته،وإلا فلا، ذكره الشيخ في المبسوط – إلى أن قال أيضا -: التاسع لا بأس بالوقوف بين الاساطين) وقيده في التذكرة بما إذا اتصلت الصفوف به أو شاهد الامام أو بعض المأمومين، إلى آخره إلى غير ذلك من عبارتهم الصريحة فيما ذكرنا، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه، بل في الكفاية أني لم أجد من حكم بخلافه، كما أنه في الرياض بعد نسبته إلى الاشهر اعترف بأنه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا من بعض من تأخر، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى فوائد الشرائع والجعفرية والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية وغيرها، قال: ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل، لكن قال في الذخيرة: حكم المصلي خارج المسجد محاذيا للباب ناسبا له إلى جماعة من الاصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقا، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال، نظرا إلى قوله (عليه السلام): (إلا من كان بحيال الباب) فان ظاهره قصر الصحة على ذلك، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره، وفيه عدول عن الظاهر انتهى، واستحسنه في الرياض هنا، بل ربما مال إليه.
واعترضه في الحدائق – بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المعتبرةفي الصحة بالامام دون اليمين والشمال، ولذا صحت خصوص صلاة المحاذي للباب – بأن اللازم عليه بطلان صلاة طرفي الصف الاول المستطيل بحث لا يرى المأموم إماما (1)
(1) وفي النسخة الاصلية ” لا يرى الامام إماما “