پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص159

ولو فرض فساد صلاة الحائل اتجه الفساد حينئذ، لانه كالاجنبي كما صرح به في المسالك مقيدا له بعلمه بفساد صلاته، قال فيها: (ولا يقدح حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض مع مشاهدة المانع للامام، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين وإن تعددت الوسائط، ويشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل، وإلا بطلت صلاته أيضا، لان المأموم حينئذ كالاجنبي) انتهى.

لكن قد يناقش بظهور دليل الحائل في الفساد ولو مع عدم العلم حال الصلاة، ولعله يريده بحمل النفي في كلامه على نفي عدم العلم أصلا المتحقق بالعلم بعد الصلاة، اللهم إلا أن يدعى خروج خصوص هذا الحائل.

ولو تجدد الحائل في أثناء الصلاة ففي الصحة وعدمها وجهان، كما لو تجدد رفعه بعد فرض دخول المصلي بوجه صحيح كعمي أو عدم علم ونحوهما، لكن يظهر من المنتهى بطلان الائتمام في الاول، وهو قوي جيد، كقوته في الثاني أيضا، ضرورةعدم الجدوى بتجدد رفعه، نعم له نية الانفراد على الظاهر.

ولو كان الحائل بين الامام وبعض المأمومين أو بين بعض الصف اللاحق والصف السابق إلا أن من هو خلف الحائل منهم متصل بفاقده ولو بوسائط كما هو الغالب في مساجد زماننا هذا فلا بأس به في ظاهر جملة من الاصحاب بل صريحهم، فاكتفوا في الصحة بمشاهدة الامام أو مشاهدة مشاهده ولو بوسائط ولو بطرف العين، كمشاهدة الجانبين، صرحوا بذلك هنا وفيما يأتي فيما لو صلى الامام في محراب داخل، قال في موضع من المنتهى: (لو لم يشاهد الامام وشاهد المأموم صحت صلاته، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني، ولا نعرف فيه خلافا) وقال في آخر منه نحو ما في التذكرة والمسالك والمدارك وعن غيرها لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته، ولو صلى قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحت