پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص158

في الكفاية، وأولى منه الحائل الذي يتحقق معه المشاهدة حال الركوع خاصة لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو في حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله.

وليست الظلمة من الحائل قطعا، بل ولا الطريق ولا النهر وفاقا للاكثر كما في المنتهى، بل المشهور كما في الذخيرة، لمنع الشك في شمول الادلة لمثله، واستصحابالصحة قبل اعتراض الطريق والنهر، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح في الاخير، واستجوده في المدارك إن أرادا مالا يتخطى منه، وقد سمعت ما في الغنية والاشارة، ولابي حنيفة فيه وفي سابقه قياسا على الجسم الحائل، وهو على بطلانه مع الفارق، لكن من المعلوم أن مرادنا عدم القدح من حيث النهرية والطريقية، وإلا فمع فرض تحقق المنع من جهة أخرى كعدم التخطي إن قلنا باعتباره أو حصول التباعد السالب لاسم الجماعة أو غير ذلك لا إشكال في القدح، وظني أن ذلك مبني الحلبي وأبي المكارم لما ستعرف أن مبناها في المسألة الآتية تجديد البعد المانع من انعقاد الجماعة بما لا يتخطى فما سمعته من المدارك لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا.

وكذا لا يندرج في الحائل الزجاج ونحوه مما يشاهد من خلفه كما في كشف الاستاذ، لاعتبار المنع عن المشاهدة في الحائل في ظاهر النص وصريح الفتوى، وفيه منع كون مثله مشاهدة، بل أقصاه ارتسام صورة الشئ فيه، وهو غير المشاهدة حقيقة اللهم إلا أن يمنع ويدعى خرق البصر له أو تقويه به، فيشاهد من خلفه حقيقة.

نعم يندرج في الحائل الشخص، فلو فرض حيلولة إنسان بين الامام والمأموم يمنع المشاهدة بطلت الصلاة إلا أن يكون هو مأموما، إذ مشاهدته حينئذ كافية،لانه مشاهد الامام، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني المحجوب بالصف الاول، وهو واضح الفساد.