جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص155
كان بحيال الباب، قال: وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثهاالجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة) قال (1): وقال أبو جعفر (عليه السلام): (ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين مالا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد) الحديث.
فما في خبر ابن الجهم (2) (سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم ؟ قال: نعم) يجب حمله على غير مانع المشاهدة أو التقية أو غير ذلك، على أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي بالشين المعجمة والباء الموحدة، نعم حكى هو في بيانه عن بعض النسخ السين المهملة والتاء المثناة من فوق واحتمل تصحيفه.
أما إذا كان الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة فلا خلاف بل ولا إشكال في عدم قادحيته، نعم قد يتوقف فيما لو منعها حال الجلوس مثلا دون القيام لقصره كما عن المصابيح، لصدق السترة والجدار، وتوقيفية الجماعة، مع أن الذي صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وولده وأبو العباس والمقداد والخراساني وعن غيرهم عدم قدحه أيضا، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا ممن عدا من عرفت بينهم، ولعله كذلك، لعدم الشك في شمول إطلاق الجماعة له، وعدم إرادة ما يشمله من السترة والجدار، بلقد يقوى في النظر
وفاقا للسرائر والذكرى والدروس والبيان والموجز والمسالك، بل هو المشهور كما في الذخيرة والكفاية والرياض، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في الخلاف فلم يجوزه، والسيد في الغنية حيث قال فيها: (ولا يجوز أن يكون بين الامام والمأمومين ولا بين الصفين
(1) الوسائل الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3