جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص154
صلاة، فان زادوا على العشرة فلو صارت بحار السماوات والارض كلها مدادا والاشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين الف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين الف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة الف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة) ولا استبعاد في شئ مما ذكر فيه على لطف الله ورأفته وفضله وحكمته خصوصا بعد أن كان ذلك هديته منه إلى حبيبه محمد (صلى الله عليه وآله) فلا غرو إن عظمت، إذ الهدايا على مقدار مهديها، لكن من المعلوم أن ذلك كله للجماعة الصحيحة لا مطلقا، فينبغي المحافظة فيها حينئذ على جميع ما يعتبر فيها.
(و) منه أنها (لا تصح مع حائل بين الامام والمأموم) غير الصفوف (يمنع المشاهدة) لمن يعتبر في الصحة مشاهدته في سائر الاحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا كان أو غيره بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماعي كما في الذخيرة، بل هو كذلك في صريح الخلاف والمنتهى والمدارك وعن إرشاد الجعفرية والمصابيح وظاهر الذكرى وعن المعتبر والغرية حيث نسب فيها إلى علمائنا، لانه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب الاحتياط فيها باعتبار توقيفيتها، وعدم وضوح استفادة حكمها من الاطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيتها، ولصحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 وذيله في الباب 59 منها الحديث 1