پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص152

والمرسل (1) عن الصدوق (من أن المؤمن وحده جماعة) ضرورة عدم حصولها حقيقة بذلك، لمعلومية التنافي بينها وبين الانفراد، فلا بد من حملهما على إرادة حصول فضلها له لو طلبها وأرادها فلم تتيسر له، خصوصا لو أذن وأقام ثم صلى، بل هو مراد الصدوق قطعا في المحكي عنه من أن الواحد جماعة، لانه إذا دخل المسجد وأذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد من الملائكة لا الجماعة بالمعنى المصطلح، فلو نوى حينئذ الائتمام لم تصح نيته قطعا، وفي بطلان الصلاة إشكال كما عن نهاية الاحكام من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره، ومن بطلان الوصف، فيقع لاغيا ويبقي الباقي على حكمه، لكن يقوى في النظر الثاني إن لم يجعله من مقومات ما نواه متقربا به، ولو ائتم الصبي بمثله انعقدت جماعة بناء على شرعية عباداتهم وعلى اختصاص شرطية التكليف في الامام بائتمام المكلفين لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله(الاثنان فما فوقهما جماعة) لكن في كشف الاستاذ أن البناء على التمرين المحض في خصوص الامامة غير بعيد.

ثم إن المراد بأقلية الاثنين في النص والفتوى من حيث العدد بمعنى أن لا مرتبة من العدد أقل منه تنعقد بها الجماعة، فلا ينافيه حينئذ تفاوت أفراد هذا الاقل في الفضل كما يؤمي إليه خبر الصيقل (2) المشتمل على أن أقل ما يكون به الجماعة رجل وامرأة، ضرورة إرادة بيان اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل منه، وعدم الترغيب في جماعة النساء، لكن قد يشكل بما في البيان من أن المرأتين بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة، وإن كان قد يدفع بأنه لا دليل عليه سوى مجرد اعتبار لا يصلح معارضا لما سمعت، فلعلهما حينئذ متساويان في نظر الشرع كما يؤمي إليه ما في كشف الاستاذ،

(1) و (2) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 7