جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص151
مولانا الرضا (عليه السلام) (الاثنان فما فوقهما جماعة) كقوله (صلى الله عليه آله) للجهني (1) على ما حكاه الباقر (عليه السلام) في الخبر (نعم) جواب سؤاله عن أنه وامرأته جماعة، وخبر الصيقل (2) سأل الصادق (عليه السلام) (كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال: رجل وامرأة) وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهماالسلام) قال: (الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه) ولغير ذلك، فللمتحد المصلي خلف غيره نية الائتمام، بل ونية الجماعة المشروعة المتحققة بذلك قطعا، فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحدا نوى الائتمام والاقتداء، وإن كان اثنين مع الامام جاز أن ينوي الجماعة بخلاف الواحد ضعيف قطعا، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب.
ثم لا فرق بين الذكور والاناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيما يصح منه كالخناثى، لاطلاق الادلة وصراحة بعضها في بعض، بل في خبر أبي البختري (4) عن جعفر (عليه السلام) انعقادها بالرجل والصبي، قال (عليه السلام): (إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة) وبه صرح غير واحد، بل يشمله إطلاق الادلة السابقة بناء على شرعية عبادة الصبي التي يشهد لها الخبر المزبور، إلا أن يدعى انعقادها بذلك حتى لو قيل بالتمرين كما صرح به في الذخيرة تبعا للمحكي عن الروض ومجمع البرهان، لاطلاق الادلة وخصوص الخبر، وهو لا يخلو من وجه، وإن كان الاوجه بناء على التمرينية حمل خصوص الخبر المتقدم على إرادة حصول فضيلة الجماعة تفضلا لا انعقادها حقيقة، نحو ما ورد في خبر الجهني (5)
(1) و (2) و (4) و (5) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث – 2 – 7 – 8 – 2 (3) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1