جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص150
عدالة الامام وعقله وغيرهما من سائر شرائط الافعال المستمرة المتأخرة التي لا يعلم المكلف حصولها في الآن الثاني، بل يكتفي في إحرازها حتى ينوي القربة باستصحاب بقائها في الزمان المتجدد.
على أنه قد يقال بأن منشأ جواز الدخول في العبادة فيه وفي أمثاله مما لم يعلم حصول الشرائط في الزمان المتأخر بل قد لا يظن بل قد يظن العدم ظواهر الادلة كالنصوص السابقة والسيرة والطريقة والعسر والحرج وغير ذلك، كما أنه قد يقال أو قيل باعتبار الاطمئنان في الادراك الذي هو كالعلم في العادة، وإلا فالاستصحاب نفسه من دون حصول ذلك غير كاف أيضا، وربما يؤيده الصحيح الاخير المشتمل على الامر بالتكبير والركوع قبل الوصول إلى الصف إذا ظن عدم الادراك لو مشى إليه، لكنه كما ترى ضعيف جدا لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، وأضعف منه تأييده بالصحيح المزبور، بل هو عند التأمل لا دلالة فيه على شئ مما نحن فيه أصلا، فالاقوى الاكتفاء حينئذ بالدخول في الجماعة باحتمال الادراك، كما أن الاقوى عدم حصول الجماعةمع الشك في أنه أدرك أو لا، بل ومع الظن الذي لم تثبت حجيته شرعا.
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والرياض والمفاتيح، بل في التذكرة وعن كشف الالتباس الاجماع عليه، بل عن المنتهى عليه فقهاء الامصار، فلا يشترط حينئذ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعا كما عن نهاية الاحكام، وإن كان لفظ الجماعة حقيقة في الثلاثة فصاعدا عندنا، لكن المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعية يترتب عليه ما ذكر لها من الاحكام لا صدق اسم الجماعة، وهو متحقق بمطلق الضم والاجتماع المتحقق في ضمن الاثنين قطعا، لما عرفت، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) الذي حكاه عنه
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث